دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، و عليه إجماع الفرقة، و خبر زرارة، و قد قدمناه [2].
مسألة 26 [وجوب غسل المرفقين مع اليدين]
غسل المرفقين واجب مع اليدين، و به قال جميع الفقهاء [3] الا زفر [4] فإنه قال: لا يجب ذلك [5].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»[6]، فإن «الى» قد تكون بمعنى «مع» و تكون بمعنى الغاية. و قد ثبت عن الأئمة (عليهم السلام) ان المراد بها في الآية «مع» فعلمنا بذلك وجوب غسلهما، و أيضا الاحتياط يقتضي ذلك. لان من غسل المرفقين مع اليدين، لا خلاف أن وضوءه صحيح. و إذا لم يغسلهما، ليس على صحته دليل.
و روى جابر، ان النبي (صلى الله عليه و آله) توضأ فغسل يديه، و ذلك من مرفقيه [7]، و عليه إجماع الفرقة.
[1] الأم 1: 25، و مغني المحتاج 1: 51، و بدائع الصنائع 1: 3.
[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 341، و مقدمات ابن رشد 1: 51، و مراقي الفلاح: 9، و عمدة القاري 2: 233: و أحكام القرآن لابن العربي 2: 565، و شرح فتح القدير 1: 10، و بدائع الصنائع 1: 4، و بداية المجتهد 1: 10، و مغني المحتاج 1: 52، و حاشية الدسوقى 1: 87، و التفسير الكبير 11: 159، و المبسوط للسرخسى 1: 6.
[4] أبو الهذيل، زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم بن مكمل بن ذهل بن ذويب العنبري. أحد الفقهاء و الزهاد، و أول من قدم البصرة برأى أبي حنيفة، مات سنة (158 ه) الفهرست لابن النديم: 256، و الجرح و التعديل 3: 608، و لسان الميزان 2: 476.
[5] شرح فتح القدير 1: 10 و أحكام القرآن للجصاص 2: 341، و عمدة القاري 2: 233. و بدائع الصنائع 1: 4، و التفسير الكبير 11: 159 و فيه: و قال مالك و زفر: لا يجب غسلهما.
[7] لم نعثر على هذه الرواية، الا ان الدارقطني في سننه 1: 83، روى عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله (ص) إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. و قال السرخسي في المبسوط 1: 7: انه (ص) توضأ و أدار الماء على مرافقه.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 78