نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 76
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و إيجاب التخليل يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة.
و روى زرارة بن أعين، انه قال لأبي جعفر (عليه السلام)، هل يجب غسل ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، و لا يبحثوا عنه و لكن يجري عليه الماء [1].
مسألة 23: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء،
من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا.
و قال جميع الفقهاء: ان حده من منابت الشعر من رأسه، الى مجمع اللحية و الذقن طولا، و من الاذن الى الاذن عرضا [2]. الا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار [3] و الاذن لا يلزمه غسله [4]. و قال الزهري: ما أقبل من الأذنين من الوجه، يغسل مع الوجه [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك. و أيضا فلا خلاف في ان ما اعتبرناه من الوجه، و ما زاد عليه يحتاج الى دليل.
و روى حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأحدهما (عليه السلام)، أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، و الذي قال الله تعالى و أمر بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، ان زاد عليه لم يؤجر، و ان نقص منه أثم. قال: ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام، من
[1] التهذيب 1: 364 حديث 1106، و من لا يحضره الفقيه 1: 28 ذيل حديث 88.
[2] التفسير الكبير 11: 157، و الام 1: 25، و المبسوط للسرخسى 1: 6، و المجموع 1: 371.
[3] عذار اللحية جانباها، يتصل أعلاها بالصدغ، و أسفله بالعارض. مجمع البحرين: 297 (مادة عذر).
[4] مقدمات ابن رشد 1: 50، و بداية المجتهد 1: 10، و حاشية الدسوقى 1: 85 و نيل الأوطار 1: 188.
[5] أحكام القرآن لابن العربي 2: 573، و تحفة الاحوذى 1: 147، و بداية المجتهد 1: 14، و نيل الأوطار 1: 188. و روى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1: 14 عن الشعبي قال: ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه يغسله، و ظاهرهما من الرأس، و نحوه في التفسير الكبير 11: 159.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 76