نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 73
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع ما يدل على وجوب التسمية.
و روى علي بن الحكم [1]، عن داود العجلي [2]، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من توضأ فذكر اسم الله تعالى، طهر جميع جسده.
و من لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء [3].
مسألة 20 [استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء]
يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة، و من البول مرة، و من الغائط مرتين، و من الجنابة ثلاثا.
و قال الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، و لم يفرق [4]. و به قال جميع الفقهاء [5] و قال داود، و الحسن البصري: يجب ذلك [6]. و قال أحمد: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار [7].
دليلنا: براءة الذمة، و إجماع الفرقة، و أيضا فإن الله تعالى لما أوجب الوضوء في الآية، ذكر الأعضاء الأربعة، و لم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، و لو كان واجبا لذكره.
[1] على بن الحكم بن الزبير النخعي، أبو الحسن الضرير، مولى النخع، كوفي. عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) و وثقه في الفهرست. رجال الطوسي: 382، و فهرست الشيخ الطوسي: 87، و رجال النجاشي: 210.
[2] داود العجلي مولى أبى المغراء. لم نعثر على ترجمته في المصادر المتوفرة لدينا، سوى أنه روى عن أبى عبد الله (عليه السلام)، و روى عنه على بن الحكم في الكافي 3: 344 حديث 22، و روى عن أبى بصير في التهذيب 1: 358 حديث 1076. و في الاستبصار 1: 68 حديث 205. و روى أيضا عمن أخبره عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الكافي 3: 90 حديث 7.
[3] التهذيب 1: 358 حديث 1076، و الاستبصار 1: 68 حديث 205.
[4] الام 1: 24، و مغني المحتاج 1: 57، و تحفة الاحوذى 1: 111، و بداية المجتهد 1: 8.
[5] تفسير ابن كثير 2: 23، و فتح القدير 1: 13، و بداية المجتهد 1: 8.