responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 729

يؤخذ عرضا و لم يفصل [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 555: التكبيرات على الجنازة خمس.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: هي أربع [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [4].

مسألة 556 [جواز التعزية لذوي الميت قبل الدفن]

يجوز التعزية قبل الدفن و بعد الدفن، و بعده أفضل.

و قال الشافعي: بعد الدفن [5]، و قال الثوري: قبل الدفن [6].

دليلنا: انه ثبت ان التعزية مأمور بها بلا خلاف، و توقيتها يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع تخصيص وقت بها، فيجب أن يكون الجميع جائزا.

مسألة 557 [جواز شق بطن الحامل الميت لإخراج الولد]

إذا ماتت امرأة و في بطنها ولد يتحرك، شق جوفها و اخرج الولد، و به قال ابن سريج [7]، و لا أعرف فيه خلافا. فان مات الجنين و لم


[1] الهداية 1: 93، و شرح فتح القدير 1: 470، و اللباب 1: 134، و سبل السلام 2: 570، و المبسوط 2: 61، و المجموع 5: 294، و فتح العزيز 5: 205- 206.

[2] انظر الكافي 3: 194 باب سل الميت و ما يقال عند دخول القبر، و التهذيب 1: 325 حديث 950 و 326 حديث 951.

[3] الام 1: 270 و 283، و الام (مختصر المزني): 38، و المجموع 5: 231، و عمدة القاري 8: 116، و كفاية الأخيار 1: 103، و سبل السلام 2: 558، و شرح فتح القدير 1: 460، و بداية المجتهد 1: 226 و الهداية 1: 92، و اللباب 1: 133.

[4] التهذيب 3: 315 الباب 32 الصلاة على الميت، و الاستبصار 1: الباب (293) عدد التكبيرات على الأموات.

[5] في الأم 1: 278، و المجموع 5: 306، و مغني المحتاج 1: 255، و فتح العزيز 5: 252، ان التعزية سنة قبل الدفن و بعده لكن بعد الدفن أفضل.

[6] المجموع 5: 307، و المغني لابن قدامة 2: 408.

[7] المجموع 5: 301.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست