نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 72
بالماء لا تفتقر إلى نية، و التيمم يفتقر إلى النية [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»[2] الاية. فكأن تقدير الآية. فاغسلوا وجوهكم و أيديكم للصلاة، و لا يكون الإنسان غاسلا لهذه الأبعاض للصلاة إلا بالنية.
و أيضا ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الأعمال بالنيات، و انما لكل امرء ما نوى» [3]. فبين أن ما لا يكون بنية، لا يكون للإنسان، فوجبت النية.
و أيضا فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحيحة، و إذا لم ينو فليس على صحتها دليل.
مسألة 19 [استحباب التسمية على الطهارة]
التسمية على الطهارة مستحبة، غير واجبة. و به قال جميع الفقهاء [4].
و قال إسحاق: واجبة [5] و حكي ذلك عن أهل الظاهر [6]. و قال إسحاق: ان تركها عمدا لم تجزه الطهارة، و ان تركها ناسيا أو متأولا أجزأته [7].
[1] التفسير الكبير 11: 153، و المبسوط للسرخسى 1: 72، و أحكام القرآن للجصاص 2: 334، و مراقي الفلاح: 12، و بدائع الصنائع 1: 19، و شرح فتح القدير 1: 21، و المحلى 1: 73، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 557 و بداية المجتهد 1: 8.
[3] صحيح البخاري 1: 4 حديث 1، سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227.
[4] التفسير الكبير 11: 157 و تفسير ابن كثير 2: 23، و شرح فتح القدير 1: 12، و مسائل الامام أحمد بن حنبل: 6، و مقدمات ابن رشد 1: 56، و مراقي الفلاح: 11، و مغني المحتاج 1: 57، و بدائع الصنائع 1: 20، و الام 1: 31 و حاشية الدسوقى 1: 103.
[5] التفسير الكبير 11: 157 و فيه: و قال أحمد و إسحاق: واجبة. و تحفة الاحوذى 1: 117.