responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 717

و قال أبو حنيفة: ان كان المسلمون أكثر مثل هذا و أن كانوا أقل لم يصل على أحد منهم [1]. و لو قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة و ينوي بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا، لأن بالنية توجهت الصلاة الى المؤمنين دون الكافرين.

مسألة 529 [إذا تعذر الغسل يمم الميت بالتراب]

إذا احترق الإنسان و لا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي، و به قال جميع الفقهاء [2]، الا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي انه قال: يدفن من غير غسل و لم يذكر التيمم.

دليلنا: إجماع الفرقة، و لان فعل التيمم لا يضر و هو الأحوط، فإن عند فعله يزول الخلاف.

مسألة 530 [كيفية حمل الجنازة]

حمل الجنازة على التربيع أفضل، و به قال أبو حنيفة و الثوري [3].

و قال الشافعي: الأفضل أن يجمع بين التربيع و الحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بين العمودين، و به قال أحمد [4]، و قال مالك هما سواء [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].


[1] المبسوط 2: 54، و المجموع 5: 259، و فتح العزيز 5: 150، و المغني لابن قدامة 2: 404.

[2] المجموع 5: 178، و فتح العزيز 5: 130، و المغني لابن قدامة 2: 406.

[3] الهداية 1: 93، و المبسوط 2: 56، و اللباب 1: 133، و شرح فتح القدير 1: 467، و المجموع 5: 270، و المغني لابن قدامة 2: 361.

[4] المغني لابن قدامة 2: 361، و الام 1: 269 و 272، و مختصر المزني: 37، و الهداية 1: 93، و المبسوط 2: 56، و المجموع 5: 270، و الوجيز 1: 74، و شرح فتح القدير 1: 467.

[5] المغني لابن قدامة 2: 361، و المجموع 5: 270.

[6] الكافي 3: 168، و التهذيب 1: 452، و الاستبصار 1: 216.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست