responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 71

و قال داود: انه واجب [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج الى دليل.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة [2]. فلو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.

و روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يكثر السواك، و ليس بواجب. فلا يضرك تركه في فرط [3] الأيام [4].

مسألة 18 [وجوب النية في الطهارة]

عندنا أن كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى، أو كبرى بالماء كانت، أو بالتراب، فإن النية واجبة فيها. و به قال الشافعي، و مالك، و الليث بن سعد، و ابن حنبل [5].

و قال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية [6]، و قال أبو حنيفة: الطهارة


[1] التفسير الكبير 11: 157، و المحلى 2: 8 و المجموع 1: 271، و نيل الأوطار 1: 126 و تحفة الاحوذى 1: 108.

[2] الكافي 3: 22 حديث 1، و سنن الترمذي 1: 34، و سنن ابن ماجة 1: 105 حديث 287.

[3] الفرط: الحين. يقال: لقيته في الفرط بعد الفرط. أى الحين بعد الحين. و الفرط: أن تأتيه في الأيام، و لا تكون أقل من ثلاثة، و لا أكثر من خمس عشرة ليلة. لسان العرب 7: 370 (مادة فرط).

[4] من لا يحضره الفقيه 1: 33 حديث 117: المحاسن 2: 563 حديث 960.

[5] التفسير الكبير 11: 153، أحكام القرآن للجصاص 2: 334 و المبسوط للسرخسى 1: 72، و مغني المحتاج 1: 47، و شرح فتح القدير 1: 21، و بداية المجتهد 1: 8، و بدائع الصنائع 1: 19، و مقدمات ابن رشد 1: 40، و حاشية الدسوقى 1: 93.

[6] أحكام القرآن لابن العربي 2: 557، و أحكام القرآن للجصاص 2: 334 و بداية المجتهد 1: 65.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست