responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 709

و للشافعي فيه قولان: قال ابن أبي هريرة: في مالها [1]، و قال أبو إسحاق:

على زوجها. قالوا: و هو الأصح [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 511 [جواز أخذ الكفن المغصوب لمن غصب منه]

من غصب ثوبا و كفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أم بعد، و الأفضل تركه و أخذ قيمته.

و قال أصحاب الشافعي: له قيمته و ليس له نزعه منه [3].

و قال أبو حامد الاسفرايني: الذي يجيء عليه القياس انه ان كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه، و ان بعد لم يجز له أن ينزعه [4].

دليلنا: كل ما دل على ان المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده، فإنه يتناول هذا الموضع، فيجب أن يحمل الاخبار على عمومها.

مسألة 512 [وجوب تغسيل السقط إذا ولد حيا]

يجب غسل السقط إذا ولد و فيه حياة، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه الا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة.

و قال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ [5]، و قال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة.


[1] المجموع 5: 188- 189، و فتح العزيز 5: 134، و الوجيز 1: 74.

[2] المجموع 5: 188- 189 و أشار الى هذا القول الغزالي في الوجيز 1: 74 و الرافعي في فتح العزيز 5: 134 من دون ذكر القائل فلاحظ.

[3] المجموع 5: 299، و فتح العزيز 5: 250.

[4] المجموع 5: 300.

[5] المجموع 5: 257، و عمدة القارئ 8: 176.

[6] الهداية 1: 92، و اللباب 1: 135، و المجموع 5: 255 و 257، و عمدة القارئ 8: 176، و مغني المحتاج 1: 349، و بداية المجتهد 1: 232، و الوجيز 1: 75، و فتح العزيز 5: 146، و كفاية الأخيار 1: 101، و فتح القدير 1: 465.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست