نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 700
مسألة 487 [عدم جواز تغسيل المشرك]
لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك، قريبا كان أو بعيدا منه، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال، و كذلك ان كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه، و به قال مالك، و قال: ان خاف ضياعه واراه [1].
و قال الشافعي: إذا كان له قرابة مسلمون و قرابة مشركون و تشاحوا في غسله، كان المشركون أولى. و ان لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[3] فحكم عليهم بالنجاسة في حال الحياة و الموت يزيدهم نجاسة، فغسلهم لا فائدة فيه، لأنه لا يطهر به.
مسألة 488: الميت نجس.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و به قال الأوزاعي و أبو العباس من أصحابه، و هو مذهب أبي حنيفة [4].
و الثاني: انه طاهر، و به قال أبو إسحاق و أبو بكر الصيرفي من أصحابه [5].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 489 [وجوب الغسل على من غسل الميت]
يجب الغسل على من غسل ميتا، و به قال الشافعي في
[1] المجموع 5: 153، و المغني لابن قدامة 2: 397، و بداية المجتهد 1: 219، و عمدة القارئ 8: 55.
[2] المجموع 5: 142- 144، و المغني لابن قدامة 2: 397، و بداية المجتهد 1: 219.