responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 700

مسألة 487 [عدم جواز تغسيل المشرك]

لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك، قريبا كان أو بعيدا منه، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال، و كذلك ان كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه، و به قال مالك، و قال: ان خاف ضياعه واراه [1].

و قال الشافعي: إذا كان له قرابة مسلمون و قرابة مشركون و تشاحوا في غسله، كان المشركون أولى. و ان لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [3] فحكم عليهم بالنجاسة في حال الحياة و الموت يزيدهم نجاسة، فغسلهم لا فائدة فيه، لأنه لا يطهر به.

مسألة 488: الميت نجس.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و به قال الأوزاعي و أبو العباس من أصحابه، و هو مذهب أبي حنيفة [4].

و الثاني: انه طاهر، و به قال أبو إسحاق و أبو بكر الصيرفي من أصحابه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 489 [وجوب الغسل على من غسل الميت]

يجب الغسل على من غسل ميتا، و به قال الشافعي في


[1] المجموع 5: 153، و المغني لابن قدامة 2: 397، و بداية المجتهد 1: 219، و عمدة القارئ 8: 55.

[2] المجموع 5: 142- 144، و المغني لابن قدامة 2: 397، و بداية المجتهد 1: 219.

[3] التوبة: 28.

[4] المجموع 5: 187، و عمدة القاري 3: 239 و 8: 37، و شرح فتح القدير 1: 447- 448، و مغني المحتاج 1: 78.

[5] الام 1: 266، و المجموع 5: 185- 187، و عمدة القاري 3: 239 و 8: 37، و بداية المجتهد 1: 221، و مغني المحتاج 1: 78، و فتح الباري 3: 98 و المحلى 2: 24.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست