نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 697
الشافعي قاله في القديم [1]، و قال في الإملاء: أنه مباح [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و اخبارهم [3] لا يختلفون في ذلك.
و أيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف، و انما الخلاف في أنه مباح، و فعله و كراهته خلاف، فالأحوط تركه.
مسألة 482 [كراهة حلق رأس الميت]
حلق رأس الميت مكروه و بدعة، و به قال جميع الفقهاء [4] إلا الشافعي، فإن له فيه قولين: أحدهما و هو الأشهر مثل ما قلناه [5]، و الأخر انه يجوز [6].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط التي قدمناها.
مسألة 483 [كيفية غسل الميت المحرم]
إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال، الا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، و يغطى رأسه و غير ذلك، و به قال مالك و الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه و هو المروي عن ابن عباس الا انهم لم يستثنوا الكافور [7].
و قال الشافعي: يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته، و لا يقرب طيبا و لا يلبس المخيط، و لا يخمر رأسه، و لا يشد عليه كفنه، و به قال في الصحابة عثمان، و حكوه عن علي (عليه السلام) و ابن عباس [8].