responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 694

و قال النخعي: يبدأ بغسل لحيته [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 475: لا يجوز تسريح لحيته،

كثيفة كانت أو خفيفة، و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: ان كانت كثيفة يستحب تسريحها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 476: يغسل الميت ثلاث غسلات:

الاولى بماء السدر، و الثانية بماء جلال الكافور، و الثالثة بالماء القراح، و به قال الشافعي [4].

و قال أبو إسحاق: الأولى يعتد بها، و الأخيرتان سنة [5]. و قال باقي أصحابه: الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح، و الاولى و الثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما [6].

و قال أبو حنيفة ماء الكافور لا أعرفه [7].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روت أم عطية [8] ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال في ابنته: ثم


[1] المجموع 5: 172.

[2] الأصل 1: 418، و المبسوط 2: 59، و اللباب 1: 129، و شرح فتح القدير 2: 75، و المجموع 5: 188.

[3] الام 1: 265، و الوجيز 1: 73، و المجموع 5: 172، و كفاية الأخيار 1: 102.

[4] الأم 1: 265 و 281، و المجموع 5: 172 و 174، و عمدة القارئ 8: 36، و مغني المحتاج 1: 334.

[5] المجموع 5: 169 و 172- 174.

[6] المجموع 5: 169 و 173- 174.

[7] فتح العزيز 5: 123، و عمدة القارئ 8: 40.

[8] أم عطية، نسيبة الانصارية- بضم النون و فتح السين و سكون الياء و فتح الباء- مشهورة و معروفة، صحابية روت عن النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنها انس و محمد بن سيرين و حفصة أخت محمد بن سيرين. انظر الإصابة 4: 455، و الاستيعاب 4: 451، و تهذيب التهذيب 12: 455، و سير أعلام النبلاء 2: 318.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست