responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 685

صلاة الاستسقاء

مسألة 460 [كيفية صلاة الاستسقاء]

صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد، و به قال الشافعي و ان خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه، و في موضع التكبيرات، و به قال محمد [1].

و قال الزهري، و مالك، و الأوزاعي، و أبو يوسف: تصلى ركعتين كصلاة الفجر [2].

و المشهور عن أبي حنيفة انه لا صلاة للاستسقاء، و لكن السنة الدعاء [3].

و روى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه تصلي ركعتين فرادى [4].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى أبو هريرة قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوما


[1] المبسوط 2: 76، و اللباب 1: 122، و الام 1: 250، و مختصر المزني 33، و المجموع 5: 73، و المغني لابن قدامة 2: 284، و سبل السلام، 2: 514، و عمدة القاري 7: 25 و 34، و مغني المحتاج 1: 323، و كفاية الأخيار 1: 97، و بداية المجتهد 1: 208.

[2] المدونة الكبرى 1: 166، و المغني لابن قدامة 2: 284، و الهداية 1: 88 و المجموع 5: 103، و عمدة القاري 7: 25 و 34، و اللباب 1: 122، و سبل السلام 2: 514، و فتح الرحيم 1: 105، و بداية المجتهد 1: 208.

[3] المبسوط 2: 76، و النتف 1: 105، و الهداية 1: 88، و المجموع 5: 100، و المغني لابن قدامة 2: 285، و عمدة القاري 7: 25، و فتح العزيز 5: 88، و شرح فتح القدير 1: 437، و سبل السلام 2: 514 و بداية المجتهد 1: 207.

[4] اللباب 1: 122، و الهداية 1: 88.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست