دليلنا: ان الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة، و عليه إجماع الفرقة.
و روى ابن أبي عمير [3] عن الحسين بن الحسن بن عاصم [4] عن أبيه [5] انه قال: دخلت على أبي إبراهيم (عليه السلام) و في يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك ان عندنا بالعراق من يزعم انه لا يحل التمشط بالعاج، قال: و لم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان. ثم قال: تمشطوا بالعاج، فان العاج يذهب بالوباء [6] و روى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم [7] عن القاسم بن
[1] أحكام القرآن للجصاص 1: 121، و مراقي الفلاح: 28 و شرح فتح القدير 1: 67.
[3] محمد بن زياد بن عيسى، أبو أحمد الأزدي. كان أوثق الناس عند الخاصة و العامة، و أنسكهم نسكا، و أورعهم، و أعبدهم، و أدرك أبا الحسن موسى، و الإمامين بعده (عليهم السلام)، و كان من أصحاب الإجماع، جليل القدر، عظيم الشأن، و أصحابنا يسكنون الى مراسيله، لأنه لا يرسل الا عن ثقة.
الكنى و الألقاب 1: 199، و النجاشي: 250، و الفهرست: 142، و تنقيح المقال 2: 61.
[4] لم نقف على ترجمة له في المصادر المتوفرة لدينا، الا أن أحمد بن المبارك روى عنه أيضا في (باب الكحل من كتاب الكافي) 6: 494 حديث 9.
[5] قال الشيخ المامقاني في التنقيح: الحسن بن عاصم. لم أقف فيه الا على رواية الحسين ابنه، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في باب التمشط. و عن أبى عبد الله (ع) في باب الكحل من الكافي. إشارة إلى الرواية المذكورة أعلاه. تنقيح المقال 1: 286.
[6] الكافي 6: 488 حديث 3. و روى البيهقي في سنة 1: 26 عن أنس قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يتمشط بمشط من عاج.
[7] إبراهيم بن مهزم الأسدي. من بنى نصر. أيضا يعرف بابن أبى بردة، ثقة ثقة، عده الشيخ من أصحاب الإمامين أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهما السلام)، و عمر عمرا طويلا. رجال النجاشي: 17.
الخلاصة: 6، و رجال الطوسي: 154، 342.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 68