responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 662

و روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، و يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة و يركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا و يركع بالخامسة [1]

مسألة 434 [ما يستحب قراءته في صلاة العيد]

يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة و الشمس و ضحاها، و في الثانية الحمد و هل أتاك حديث الغاشية.

و قال الشافعي: يقرأ في الأولى سورة قاف و في الثانية سورة القمر [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة العيدين قال: تقرأ في الأولى الحمد مرة و الشمس و ضحاها و في الثانية الحمد مرة و هل أتاك حديث الغاشية [3].

مسألة 435 [لو ذكر التكبيرات عند الركوع لم يلتفت]

إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته و لا شيء عليه، و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: إذا ذكرها في حال الركوع كبر و هو راكع [5].

دليلنا: انه لا دلالة على اعادة ذلك في الركوع.

و أيضا فقد روينا فيما تقدم عنهم (عليهم السلام) ان كل من شك في شيء


[1] الكافي 3: 460 الحديث الخامس، و التهذيب 3: 130 حديث 279، و الاستبصار 1: 448 حديث 1734. و في الكل بدل «و يركع بالخامسة» جملة «فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر و يركع بها».

[2] الام 1: 237، و الام (مختصر المزني): 31، و المجموع 5: 18، و فتح العزيز 5: 46 و المحلى 5: 82، و سنن الترمذي 2: 414.

[3] الكافي 3: 460 الحديث الثالث، و التهذيب 3: 129 حديث 278، و الاستبصار 1: 448 حديث 1733 و في الكل ضمن حديث طويل مفصل.

[4] الام 1: 236، و المجموع 5: 18 و 21، و فتح العزيز 5: 61.

[5] المبسوط 2: 40، و المجموع 5: 21، و فتح العزيز 5: 61.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست