responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 66

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن كل ذي ناب [1]، و ذلك عام على كل حال.

مسألة 13 [جواز استعمال ما لا تحله الحياة من الميتة]

لا بأس باستعمال أصواف الميت، و شعره، و وبره إذا جز، و عظمه. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: شعر الميت و صوفه و عظمه نجس [3]. و به قال عطاء [4] [5] و قال الأوزاعي: الشعور كلها نجسة، لكنها تطهر بالغسل [6] و به قال الحسن البصري [7] و الليث بن سعد [8] [9]


[1] التهذيب 2: 203 حديث 797، و الكافي 3: 397 حديث 3، و سنن البيهقي 1: 25.

[2] أحكام القرآن للجصاص 1: 121، و المحلى 1: 122، و حاشية الدسوقى 1: 55، و مراقي الفلاح: 28، و بداية المجتهد 1: 75، و شرح فتح القدير 1: 66.

[3] المجموع 1: 230، و شرح فتح القدير 1: 66، و بداية المجتهد 1: 75، و حاشية الدسوقى 1: 55.

[4] عطاء بن أبى رباح، أسلم القرشي. مولاهم أبو محمد المكي. روى عن ابن عباس و ابن عمرو و معاوية، و أسامة و غيرهم. و روى عنه ابنه يعقوب، و أبو إسحاق السبيعي و مجاهد و غيرهم. مات سنة (114 ه). طبقات الفقهاء: 44. و تهذيب التهذيب 7: 199.

[5] المجموع 1: 236، و حكى البيهقي في سننه 1: 26 عن عطاء انه كره الانتفاع بعظام الفيلة و أنيابها.

[6] أحكام القرآن للجصاص 1: 121، و المجموع 1: 236.

[7] أبو سعيد، الحسن بن أبى الحسن يسار البصري، مولى الأنصار. و امه خيرة مولاة أم سلمة. روى عن أبى بن كعب، و سعد بن عبادة، و عمر بن الخطاب، و لم يدركهم، و عن ثوبان و عمار بن ياسر و غيرهم. و روى عنه حميد الطويل و قتادة و عطاء بن السائب و غيرهم. مات سنة (110 ه). طبقات الفقهاء: 68، و تهذيب التهذيب 2: 263، و مرآة الجنان 1: 229، و شذرات الذهب 1: 136.

[8] الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث فارسي، اصبهاني، شيخ الديار المصرية، الامام المصري. روى عن نافع و ابن أبي مليكة و يحيى بن سعيد الأنصاري و الزهري و غيرهم. و روى عنه ابن المبارك و ابن وهب و شعيب و غيرهم. مات سنة (175 ه). تهذيب التهذيب 8: 459، شذرات الذهب 1: 285، و مرآة الجنان 1: 369.

[9] قال الجصاص في أحكام القرآن 1: 121 ما نصه: و قال الليث لا ينتفع بعصب الميتة و لا بعقبها. و لا أرى بأسا بالقرن و الظلف أن ينتفع به، و لا بأس بعظام الميتة و لا الشعر و لا الصوف. و انظر المجموع 1: 236.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست