responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 655

حصير، و لا يسجد عليه، و قد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يخرج الى البقيع فيصلي بالناس [1].

و روى محمد بن يعقوب [2] عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام [3].

مسألة 428 [وقت صلاة العيدين]

تقدم صلاة الأضحى و تؤخر قليلا صلاة الفطر، لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة، و في الأضحى بعد الصلاة.

و قال الشافعي: يقدم الفطر و يؤخر الأضحى [4].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى جراح المدائني [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي، و لا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام [6].


[1] الكافي 3: 460 الحديث الثالث، و التهذيب 3: 129 حديث 278.

[2] أبو جعفر، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، ثقة الإسلام مجدد المذهب على رأس المائة الثالثة.

حاله في العلم و الفقه و الحديث و الجلالة و علو المنزلة أشهر من ان يحيط به قلم.

له من الكتب كتاب الكافي في الاخبار. انظر رجال الشيخ الطوسي: 495، و رجال السيد بحر العلوم 3: 325، و تنقيح المقال 3: 201، و روضات الجنات 6: 108، و لسان الميزان 5: 433، و الكامل في التأريخ 8: 364.

[3] الكافي 3: 461 الحديث العاشر، و التهذيب 2: 138 حديث 307.

[4] يستفاد من المصادر الشافعية المتوفرة ان قول الشافعي هو نفس قول الشيخ المصنف (قدس سره). و لعل الشيخ اعتمد كتابا حكى هذا القول منه و لم نعثر عليه و الله أعلم.

[5] عده الشيخ الطوسي تارة في أصحاب الباقر و اخرى في أصحاب الصادق (عليهما السلام) له كتاب، و اختلف في توثيقه، روى عنه القاسم بن سليمان. رجال النجاشي: 101، و رجال الشيخ الطوسي:

112 و 165، و تنقيح المقال 1: 209.

[6] الكافي 4: 168 الحديث 2، و الفقيه 2: 113 الحديث 483، و التهذيب 3: 138 الحديث 310. و الذي عليه النسخ الخطية و المطبوعة من كتاب مسائل الخلاف نسبة هذا الحديث لحماد عن الحلبي و التالي لجراح المدائني، أي بعكس ما هو مثبت في الأصول و الله اعلم بالصواب.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست