نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 653
و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه [1]، و رووه عن علي (عليه السلام)، و ابن عمر [2].
و أما آخر وقته، فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال أبو العباس و أبو إسحاق: المسألة على قول واحد، و هو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد. و قال: المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: إذا خرج الامام، و الثاني: حتى يفتتح الصلاة، و الثالث: حتى يفرغ من الخطبتين [3].
فالخلاف بينهم ان من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما ذكرناه وافقنا عليه أكثرهم و زادوا عليه و الزيادة تحتاج الى دليل.
و روى خلف بن حماد [4] عن النقاش [5] قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اما ان في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون قال: قلت: و أين هو؟ قال:
في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و في صلاة الفجر و صلاة العيد ثم يقطع قال: قلت كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا، و هو قول الله تعالى «وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ»[6].
[1] المدونة الكبرى 1: 167، و الهداية 1: 87، و اللباب 1: 119، و شرح فتح القدير 1: 430 و المغني لابن قدامة 2: 227، و المجموع 5: 41، و فتح العزيز 5: 14.
[4] خلف بن حماد بن ياسر، و قيل: ناشر، بن المسيب، كوفي، ثقة سمع الامام الكاظم (عليه السلام)، له كتاب، تنقيح المقال 1: 401، و جامع الرواة 1: 297، و معجم رجال الحديث 7: 63.
[5] سعيد النقاشي، عده البرقي في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) و قد أشار أصحاب كتب الرجال وقوع طريق للشيخ الصدوق اليه.
رجال البرقي: 38، و جامع الرواة، و تنقيح المقال 2: 34، و معجم رجال الحديث 8: 147.
[6] الكافي 4: 166 الحديث الأول، و من لا يحضره الفقيه 2: 108 حديث 464، و التهذيب 3: 138 حديث 311.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 653