responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 652

و روي ذلك عن ابن عمر [1].

و روي عن ابن عباس، انه سئل عن رجل كبر يوم الفطر فقال: كبر امامه؟ فقالوا: لا قال: ذاك رجل أحمق، و كان يذهب الى ان الاعتبار بالإمام ان كبر كبر معه الناس، و إلا لم يكبروا [2]. و قال النخعي: ذلك عمل الحواكين- يعني كبر حين يغدو إلى الصلاة.

و قال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى، و لا يكبر يوم الفطر [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن التكبير تعظيم لله تعالى، فينبغي ان لا يكون مكروها.

مسألة 425: أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب، و آخره عقيب صلاة العيدين.

فيكون التكبير عقيب أربع صلوات: المغرب، و العشاء الآخرة، و الصبح، و صلاة العيد.

و قال الشافعي: له وقتان: أول، و آخر.

فالأول: حين تغيب الشمس من ليلة الفطر [4]، و به قال سعيد بن المسيب، و عروة بن الزبير، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [5]، هؤلاء من الفقهاء السبعة، و هو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، و زيد بن أسلم [6].

و قالت طائفة: أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر، ذهب اليه مالك،


[1] المجموع 5: 41، و سنن البيهقي 3: 279.

[2] بداية المجتهد 1: 213، و المجموع 5: 41.

[3] اللباب 1: 117، و المجموع 5: 41، و فتح العزيز 5: 13.

[4] الام 1: 231، و المجموع 5: 30 و 41، و كفاية الأخيار 1: 97، و فتح العزيز 5: 11.

[5] المجموع 5: 41.

[6] الام 1: 231، و المجموع 5: 41.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست