و روي عن ابن عباس، انه سئل عن رجل كبر يوم الفطر فقال: كبر امامه؟ فقالوا: لا قال: ذاك رجل أحمق، و كان يذهب الى ان الاعتبار بالإمام ان كبر كبر معه الناس، و إلا لم يكبروا [2]. و قال النخعي: ذلك عمل الحواكين- يعني كبر حين يغدو إلى الصلاة.
و قال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى، و لا يكبر يوم الفطر [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن التكبير تعظيم لله تعالى، فينبغي ان لا يكون مكروها.
مسألة 425: أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب، و آخره عقيب صلاة العيدين.
فيكون التكبير عقيب أربع صلوات: المغرب، و العشاء الآخرة، و الصبح، و صلاة العيد.
و قال الشافعي: له وقتان: أول، و آخر.
فالأول: حين تغيب الشمس من ليلة الفطر [4]، و به قال سعيد بن المسيب، و عروة بن الزبير، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [5]، هؤلاء من الفقهاء السبعة، و هو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، و زيد بن أسلم [6].
و قالت طائفة: أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر، ذهب اليه مالك،