نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 632
و روى معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: «إذا كان اماما قنت في الركعة الأولى، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع» [1].
و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: «كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع» [2].
مسألة 406 [استحباب تقديم النوافل يوم الجمعة]
يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين: فرقة تستحب تقديم جميع النوافل [3]، و فرقة تستحب تقديم أكثرها [4]، و رويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل الى بعد العصر، و قد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما [5].
و روى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: «قبل الصلاة» [6].
مسألة 407 [استحباب الجهر لمن صلى الظهر يوم الجمعة]
من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر، يستحب له الجهر بالقراءة.
[1] الكافي 3: 427 الحديث الثاني، و التهذيب 3: 16 حديث 59، و الاستبصار 1: 417 حديث 1603.
[2] التهذيب 2: 90 ذيل حديث 334 و 3: 17 ذيل الحديث 62، و الاستبصار 1: 339 ذيل حديث 1275 و 418 ذيل حديث 1606.
[3] ذهب الى ذلك الشيخ المصنف في النهاية: 104، و المبسوط 1: 146، و الشيخ المفيد في المقنعة: 26 «ضمن الجوامع الفقهية».
[4] ذهب اليه ابن البراج في المهذب 1: 101، و ابنا عقيل و الجنيد كما في المختلف: 110.
[5] التهذيب 3: 14 ذيل الحديث 48، و الاستبصار 1: 409 باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال.
[6] التهذيب 3: 12 الحديث 38، و الاستبصار 1: 411 حديث 1570.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 632