نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 631
دليلنا: قوله تعالى «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»[1] فحرم البيع على من أوجب عليه السعي و العبد إذا لم يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع.
مسألة 404 [لا يصح البيع في وقت النهي]
إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه، و به قال: ربيعة و مالك و أحمد [2].
و قال أبو حنيفة، و الشافعي، و عبيد الله بن الحسن العنبري يصح بيعه [3].
دليلنا: انه قد ثبت انه منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه [4].
مسألة 405: صلاة الجمعة فيها قنوتان،
أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع [5].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة [6] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال: «أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى، و إذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية» [7].
[6] عمر بن حنظلة العجلي، أبو صخر، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الباقر و الامام الصادق، و قد استظهر البعض توثيقه من رواية الكافي في قوله (عليه السلام) «إذا لا يكذب علينا» و من التهذيب في قوله (عليه السلام) «أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليت» و غيره، رجال الشيخ الطوسي: 131 و 268، و تنقيح المقال 2: 342.
[7] الاستبصار 1: 417 حديث 1601، و التهذيب 3: 16 حديث 57، و في الكافي 3: 427 الحديث الثالث زيادة «قبل الركوع» في آخره.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 631