و قال الشافعي: يجوز ذلك، و حكي عن المزني أنه قال في المنثور، و في الناس من يقول: لا يصح [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد بينا أنه لا يجوز امامة الفاسق في الجماعة، و كل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة، و ليس في الأمة من فرق بينهما.
مسألة 400 [لا تنعقد الجمعة بالصبي]
الصبي إذا لم يبلغ، لا تنعقد به الجمعة و ان كان تصح منه صلاة التطوع.
و للشافعي فيه قولان: قال في الإملاء: يجوز ذلك [4]، و قال في الأم: لا يجوز ذلك [5].
دليلنا: ان انعقاد الجمعة به يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 401 [لا يجمع في مصر واحد بين جمعتين]
لا يجمع في مصر واحد و ان عظم و كثرت مساجده إلا في مسجد واحد، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان، و به قال الشافعي، و مالك و هو الظاهر من قول أبي حنيفة [6].
[1] التهذيب 3: 29 حديث 101، و الاستبصار 1: 423 حديث 1630.