responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 628

و روى سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ قال: «لا الا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم» [1].

مسألة 399 [عدم جواز امامة الفاسق في الجمعة]

لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا [2].

و قال الشافعي: يجوز ذلك، و حكي عن المزني أنه قال في المنثور، و في الناس من يقول: لا يصح [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد بينا أنه لا يجوز امامة الفاسق في الجماعة، و كل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة، و ليس في الأمة من فرق بينهما.

مسألة 400 [لا تنعقد الجمعة بالصبي]

الصبي إذا لم يبلغ، لا تنعقد به الجمعة و ان كان تصح منه صلاة التطوع.

و للشافعي فيه قولان: قال في الإملاء: يجوز ذلك [4]، و قال في الأم: لا يجوز ذلك [5].

دليلنا: ان انعقاد الجمعة به يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 401 [لا يجمع في مصر واحد بين جمعتين]

لا يجمع في مصر واحد و ان عظم و كثرت مساجده إلا في مسجد واحد، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان، و به قال الشافعي، و مالك و هو الظاهر من قول أبي حنيفة [6].


[1] التهذيب 3: 29 حديث 101، و الاستبصار 1: 423 حديث 1630.

[2] الام 1: 192، و المجموع 4: 584.

[3] المجموع 4: 584.

[4] المجموع 4: 248.

[5] الام 1: 192، و المجموع 4: 248.

[6] الام 1: 192، و بداية المجتهد 1: 159، و المبسوط 2: 23 و 120، و المجموع 4: 584 و 591.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست