responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 626

الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، فاذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة [1].

مسألة 397 [وجود الامام شرط في صحة الجمعة]

من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة [2].

و قال محمد: ان مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة.

و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة [3].

و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام، و لا أمر الامام، و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير اذنه جاز، و به قال مالك و أحمد [4].

دليلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن امام و لا أمره دليل.

فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم انه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟

قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم.

و أيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الإمام أو أمره


[1] الكافي 3: 421 الحديث الثاني، و التهذيب 3: 20 حديث 71 و 73 بزيادة في آخره «فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه».

[2] الهداية 1: 82، و المبسوط 2: 34 و 119، و اللباب 1: 112، و مراقي الفلاح: 86، و المجموع 4: 583.

[3] المبسوط 2: 34.

[4] الام 1: 192، و المجموع 4: 583.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست