responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 623

لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى أبو هريرة ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [2] هذا رواية سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

و روى جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» [3] و في بعضها «فليضف إليها أخرى» [4].

و روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: «يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا و قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع» [5].

و روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و ان فاتته فليصل أربعا» [6].


[1] الهداية 1: 84، و المبسوط 2: 35، و الأصل 1: 362، و المجموع 4: 558، و شرح فتح القدير 1: 420.

[2] صحيح مسلم 1: 423 الباب 30 حديث 161، و صحيح البخاري 1: 151، و سنن الترمذي 2: 403 باب 377 حديث 524، و سنن ابن ماجة 1: 356 حديث 1122، و سنن النسائي 3: 112، باختلاف يسير في الكل.

[3] سنن ابن ماجة 1: 356 حديث 1121، و مستدرك الحاكم 1: 291، و سنن الدارقطني 2: 10 الحديث الثاني، و تلخيص المستدرك للذهبي 1: 291.

[4] سنن الدارقطني 2: 10 الحديث الأول.

[5] الكافي 3: 427 الحديث الأول، و من لا يحضره الفقيه 1: 270 حديث 1233، و الاستبصار 1: 421 حديث 1622، و التهذيب 3: 243 حديث 656.

[6] من لا يحضره الفقيه 1: 270 حديث 1232، و التهذيب 3: 243 حديث 657، و الاستبصار 1: 422 حديث 1623.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست