responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 621

و أصحابه [1].

و قال مالك: إن خطب قبل الزوال و صلى بعده أجزأه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، و يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد (صلى الله عليه و آله و سلم ) قد زالت فانزل فصل [3]، فإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.

و روى عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة [4]، و روى إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول [5].

و روى سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) صلاة الجمعة ثم ينصرف و ليس للحيطان فيء [6].

مسألة 391 [دخول وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة]

إذا دخل في الجمعة و هو فيها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة، و هو مذهب عطاء، و مالك، و أحمد [7].

و قال الشافعي: يتممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ [8].


[1] اللباب 1: 112، و المجموع 4: 511.

[2] المجموع 4: 511.

[3] التهذيب 3: 12 الحديث 42.

[4] التهذيب 3: 13 الحديث 44، و الاستبصار 1: 412 حديث 1576.

[5] التهذيب 3: 13 الحديث 45، و الاستبصار 1: 412 حديث 1577.

[6] صحيح مسلم 2: 589 الحديث 32.

[7] المدونة الكبرى 1: 160، و الإقناع 1: 193، و المجموع 4: 513، و فتح العزيز 4: 488.

[8] الام 1: 194، و المجموع 4: 513، و المبسوط 2: 33، و النتف 1: 92.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست