و قال مالك: إن خطب قبل الزوال و صلى بعده أجزأه [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، و يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد (صلى الله عليه و آله و سلم ) قد زالت فانزل فصل [3]، فإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
و روى عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة [4]، و روى إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول [5].
و روى سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) صلاة الجمعة ثم ينصرف و ليس للحيطان فيء [6].
مسألة 391 [دخول وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة]
إذا دخل في الجمعة و هو فيها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة، و هو مذهب عطاء، و مالك، و أحمد [7].
و قال الشافعي: يتممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ [8].