responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 616

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، فاذا فرغ من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه» [1].

و روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت و الامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» [2] و في بعضها: «فقد لغت».

قال سفيان: لغت لغة أبي هريرة، فخص حال الخطبة بالمنع، فمن قال غير حال الخطبة فقد ترك الخبر.

مسألة 384 [أقل ما يجزي من الخطبة]

أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله و يثني عليه، و يصلي على النبي (صلى الله عليه و آله)، و يقرأ شيئا من القرآن، و يعظ الناس، فهذه أربعة أشياء لا بد منها، فإن أخل بشيء منها لم يجزه، و ما زاد عليه مستحب. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يجزي من الخطبة كلمة واحدة: الحمد لله، أو الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، و نحو هذا [4].


[1] كذا في الكافي 3: 421 الحديث الثاني، و التهذيب 3: 20 حديث 71 و 73، و في بعض النسخ الخطية من كتاب الخلاف «و لم يسمع الخطبة أجزأه»، و في من لا يحضره الفقيه 1: 269 حديث 1229 بلفظ آخر.

[2] موطإ مالك 1: 103 الحديث السادس، و سنن الترمذي 2: 12 حديث 511، و سنن ابن ماجة 1: 352 حديث 1110، و سنن النسائي 3: 104.

[3] الأم 1: 202، و المجموع 4: 516، و سنن الترمذي 2: 382، و بداية المجتهد 1: 155.

[4] الأصل 1: 351، و المبسوط 2: 30، و النتف 1: 93، و الهداية 1: 83، و الاستذكار 2: 326، و المجموع 4: 522.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست