responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 602

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى [1].

مسألة 362 [مزاحمة المأمومين لبعضهم عن اللحوق بالإمام]

إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرأ الامام و ركع المأموم فلما رفع الإمام رأسه و سجد زوحم المأموم فلم يقدر على السجود على الأرض و امكنه أن يسجد على ظهر غيره فلا يسجد على ظهره و يصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض، و به قال عطاء، و الزهري، و مالك [2].

و قال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره [3]، و قال في القديم ان سجد على ظهر غيره أجزأه [4].

و أصحابه على ان عليه ان يسجد على ظهر غيره، و به قال عمر بن الخطاب من الصحابة، و في الفقهاء الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق [5].

و قال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره و بين أن يصبر حتى إذا قدر على السجود على الأرض سجد عليها، و به قال بعض أصحاب الشافعي و غلطوه فيه [6].

دليلنا: ان المأخوذ عليه أن يسجد على الأرض، فمن أجاز له أو أوجب عليه السجود على ظهر غيره فعليه الدلالة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «مكن جبهتك من الأرض» [7] و الأمر يقتضي الوجوب.


[1] راجع دليل المسألة السابقة.

[2] المدونة الكبرى 1: 146، و المجموع 4: 575، و المحلى 4: 84.

[3] الام 1: 206، و المجموع 4: 558 و 575، و المحلى 4: 83.

[4] المجموع 4: 559.

[5] الأصل 1: 362، و الإقناع 1: 192، و المحلى 4: 83، و المجموع 4: 575.

[6] المجموع 4: 575.

[7] مسند أحمد بن حنبل 1: 287.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست