مسألة 362 [مزاحمة المأمومين لبعضهم عن اللحوق بالإمام]
إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرأ الامام و ركع المأموم فلما رفع الإمام رأسه و سجد زوحم المأموم فلم يقدر على السجود على الأرض و امكنه أن يسجد على ظهر غيره فلا يسجد على ظهره و يصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض، و به قال عطاء، و الزهري، و مالك [2].
و قال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره [3]، و قال في القديم ان سجد على ظهر غيره أجزأه [4].
و أصحابه على ان عليه ان يسجد على ظهر غيره، و به قال عمر بن الخطاب من الصحابة، و في الفقهاء الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق [5].
و قال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره و بين أن يصبر حتى إذا قدر على السجود على الأرض سجد عليها، و به قال بعض أصحاب الشافعي و غلطوه فيه [6].
دليلنا: ان المأخوذ عليه أن يسجد على الأرض، فمن أجاز له أو أوجب عليه السجود على ظهر غيره فعليه الدلالة.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «مكن جبهتك من الأرض» [7] و الأمر يقتضي الوجوب.