responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 593

كتاب الجمعة

مسألة 355 [وجوب الجمعة على المقيم]

من كان مقيما في بلد من تاجر، أو طالب علم، و غير ذلك و في عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف، و عندنا أنه تنعقد به الجمعة.

و اختلف أصحاب الشافعي في صحة انعقادها به، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه تنعقد به مثل قولنا [1]، و قال أبو إسحاق: لا تنعقد لأنه غير مستوطن [2]. و حكي عنه انه قال: لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد، فاني على الخروج متى اتفق لي الخروج الى مصر و الشام.

دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة، فإنها متناولة لهم [3].

و أيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد، و انما يخرج بعضهم بدليل، مثل العليل، و المسافر، و المرأة و من أشبههم. و كذلك من تجب عليه تنعقد به إلا من أخرجه الدليل.

و أيضا روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: من كان يؤمن بالله


[1] المجموع 4: 502، و الفتح العزيز 4: 607.

[2] المصدر السابق.

[3] انظر الفقيه 1: 266 باب (57) الحديث 1217- 1219 و الكافي 3: 418، و التهذيب 3: 19 و 21.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست