responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 588

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» [1] فحرم أكل الميتة على كل حال الا ما استثنى بشرط أن لا يكون متجانفا لإثم، و هذا متجانف لإثم.

و مثله قوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» [2] و هذا عاد، فيجب أن لا يجوز له أكله.

و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «من سافر قصر و أفطر الا أن يكون رجلا سفره في الصيد، أو في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين» [3].

مسألة 350 [في سفر الصيد و اللهو يتمم]

إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [4].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن يخرج من أهله بالصقور و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاث هل يقصر من صلاته أم لا؟

فقال: «لا يقصر انما خرج في لهو» [5].

مسألة 351 [جواز الجمع بين الصلاتين سفرا]

يجوز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر و العصر، و بين المغرب و العشاء الآخرة، في السفر و الحضر و على كل حال. و لا فرق بين أن يجمع بينهما


[1] المائدة: 3.

[2] البقرة: 173.

[3] الكافي 4: 129 الحديث 3، التهذيب 4: 219 الحديث 640، و من لا يحضره الفقيه 2: 92 الحديث 409 و فيه اختلاف يسير في اللفظ.

[4] المجموع 4: 346، و الجامع لأحكام القرآن 5: 355- 356.

[5] الظاهر انفراد الشيخ (قدس سره) رواية هذا الحديث في الخلاف، و ما رواه في التهذيب و الاستبصار ما يقاربه في اللفظ انظر التهذيب 3: 218 الحديث 540، و الاستبصار 1: 236 الحديث 842.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست