و منهم من قال: زيادة على الأربعين ذكره في القديم [4].
و قال أصحابه: بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم، و بمذهبه قال ابن عمر، و ابن عباس، و مالك، و الليث بن سعد، و أحمد، و إسحاق [5].
و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل، أربعة و عشرون فرسخا اثنان و سبعون ميلا، و روي ذلك عن ابن مسعود [6].
و قال داود: أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل و القصير [7].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ»[8] فالظاهر جواز التقصير في كل ما يسمى سفرا إلا ما أخرجه الدليل و هو ما اعتبرناه، و ما نقص عن الثمانية فراسخ فانا أخرجناه بإجماع الفرقة.
و أيضا قوله تعالى «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ»[9]