responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 562

الأصحاء» [1].

مسألة 313 [استحباب إمامة المرأة للنساء]

يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض و النوافل. و روي أيضا انها تصلي بهن في النافلة خاصة [2]. و بالأول قال الشافعي، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [3]. و روي ذلك عن عائشة و أم سلمة [4].

و قال مالك: يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا [5].

و قال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة [6].

و حكى الطحاوي عن أبي حنيفة انه جائز غير انه مكروه [7].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ قال: لا بأس [8].

و روى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة قال: «نعم، تكون خلفه- و عن المرأة تؤم النساء قال-: نعم، تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن» [9].


[1] الكافي 3: 375 الحديث الثاني، و من لا يحضره الفقيه 1: 248 حديث 1108 (مرسل) و التهذيب 3: 27 حديث 94.

[2] الكافي 3: 376 الحديث الثاني، و من لا يحضره الفقيه 1: 259 حديث 1176، و التهذيب 3: 269 الأحاديث 765 و 768، و الاستبصار 1: 426 الأحاديث 1646 و 1647.

[3] الام 1: 164، و مختصر المزني: 24، و المجموع 4: 199، و المحلى 4: 220.

(4) الام 1: 164، و المحلى 4: 220.

(5) حاشية العدوي 1: 263، و المجموع 4: 199، و المحلى 4: 219.

(6) المجموع 4: 199.

(7) بدائع الصنائع 1: 157، و اللباب 1: 82، و المحلى 4: 219.

(8) التهذيب 3: 31 حديث 111، و الاستبصار 1: 426 حديث 1644.

(9) التهذيب 3: 31 حديث 112، و الاستبصار 1: 426 حديث 1645.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست