يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض و النوافل. و روي أيضا انها تصلي بهن في النافلة خاصة [2]. و بالأول قال الشافعي، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [3]. و روي ذلك عن عائشة و أم سلمة [4].
و حكى الطحاوي عن أبي حنيفة انه جائز غير انه مكروه [7].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ قال: لا بأس [8].
و روى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة قال: «نعم، تكون خلفه- و عن المرأة تؤم النساء قال-: نعم، تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن» [9].
[1] الكافي 3: 375 الحديث الثاني، و من لا يحضره الفقيه 1: 248 حديث 1108 (مرسل) و التهذيب 3: 27 حديث 94.
[2] الكافي 3: 376 الحديث الثاني، و من لا يحضره الفقيه 1: 259 حديث 1176، و التهذيب 3: 269 الأحاديث 765 و 768، و الاستبصار 1: 426 الأحاديث 1646 و 1647.
[3] الام 1: 164، و مختصر المزني: 24، و المجموع 4: 199، و المحلى 4: 220.
(4) الام 1: 164، و المحلى 4: 220.
(5) حاشية العدوي 1: 263، و المجموع 4: 199، و المحلى 4: 219.
(6) المجموع 4: 199.
(7) بدائع الصنائع 1: 157، و اللباب 1: 82، و المحلى 4: 219.
(8) التهذيب 3: 31 حديث 111، و الاستبصار 1: 426 حديث 1644.
(9) التهذيب 3: 31 حديث 112، و الاستبصار 1: 426 حديث 1645.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 562