responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 553

و قال الشافعي: ان كان لعذر صحت صلاته [1]، و ان كان لغير عذر فعلى قولين: أحدهما: يصح، كما قلناه و هو الأصح [2]. و الثاني: لا يصح [3].

و قال أبو حنيفة: بطلت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر [4].

مسألة 295 [جواز امامة المراهق المميز العاقل]

يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء. و به قال الشافعي [5].

و عن أبي حنيفة روايتان:

إحديهما: انه لا صلاة له و لا يجوز الائتمام به لا في فرض و لا في نفل [6].

و الثانية: ان له صلاة لكنها نفل، و يجوز الائتمام به في النفل دون الفرض [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة.

و أيضا قوله (عليه السلام): «مروهم بالصلاة لسبع» [8] يدل على أن


[1] الأم 1: 174، و الام (مختصر المزني): 23، و المجموع 4: 245، و الوجيز 1: 58، و مغني المحتاج 1: 259.

[2] الام 1: 174، و المجموع 4: 245، و الوجيز 1: 58، و مغني المحتاج 1: 259.

[3] المجموع 4: 245، و الوجيز 1: 58.

[4] شرح فتح القدير 1: 260، و المجموع 4: 247.

[5] المجموع 4: 249، و فتح العزيز 4: 327، و مغني المحتاج 1: 240، و كفاية الأخيار 1: 83، و المبسوط 1: 180، و نيل الأوطار 3: 203، و المحلى 4: 217.

[6] الهداية 1: 56، و المبسوط 1: 180، و اللباب 1: 82، و النتف 1: 97، و نيل الأوطار 3: 203، و فتح العزيز 4: 327، و المجموع 4: 250.

[7] الهداية 1: 56، و النتف 1: 96، و بدائع الصنائع 1: 157، و المبسوط 1: 180، و اللباب 1: 82، و المجموع 4: 249- 250، و نيل الأوطار 3: 203، و فتح العزيز 4: 327.

[8] سنن الترمذي 1: 253 باب 295 حديث 405، و سنن أبي داود 1: 133 باب 23 حديث 494 و 495، و مسند أحمد بن حنبل 2: 180 و 187، و 3: 404، و سنن الدارمي 1: 33، و مستدرك الصحيحين 1: 258، و تلخيص المستدرك للذهبي 1: 258 باختلاف في الألفاظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست