responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 543

و قد روى أصحابنا انهم إذا صلوا جماعة و جاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة اخرى غير انهم لا يؤذنون و لا يقيمون و يجتزون بالأذان الأول [1].

دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير [2].

و روى أبو علي الحراني [3] قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل رجل المسجد فاذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع» قلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا جماعة فيه؟ قال: «يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو لهم امام» [4].

و روى زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال: دخل رجلان المسجد و قد صلى علي بالناس فقال لهما ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم [5].

مسألة 281: صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها [6].


[1] الكافي 3: 304 الحديث 12، و التهذيب 2: 277 حديث 1100 و 281 حديث 1119 و 1120، و 3: 56 حديث 191 و 195.

[2] التهذيب 3: 55 حديث 190.

[3] في النسخ الخطية و غيرها الجبائي و الصحيح ما أثبتناه، و قد عنونه النجاشي في باب من اشتهر بكنيته و الشيخ الطوسي في فهرسته و قالا له كتاب، روى عن الامام الصادق (عليه السلام) و روى عنه محمد ابن ابي عمير و هارون بن مسلم. و اما الجبائي فلم نعثر عليه في رواة الامام الصادق، علما بأن الجبائي المعروف من كبار المعتزلة مات سنة 303 هجرية. رجال النجاشي: 354، و الفهرست 187، و تنقيح المقال 3: 27 من فصل الكنى، و معجم رجال الحديث 21: 251.

[4] التهذيب 3: 55 حديث 190، و في من لا يحضره الفقيه 1: 266 حديث 1215 بسند آخر و اختلاف في الألفاظ.

[5] التهذيب 3: 56 حديث 191.

[6] قال النووي في المجموع 4: 40 و ثبت عن ابن عمر أنه يراها بدعة و عن ابن مسعود نحوه.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست