نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 543
و قد روى أصحابنا انهم إذا صلوا جماعة و جاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة اخرى غير انهم لا يؤذنون و لا يقيمون و يجتزون بالأذان الأول [1].
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير [2].
و روى أبو علي الحراني [3] قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل رجل المسجد فاذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع» قلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا جماعة فيه؟ قال: «يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو لهم امام» [4].
و روى زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال: دخل رجلان المسجد و قد صلى علي بالناس فقال لهما ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم [5].
[3] في النسخ الخطية و غيرها الجبائي و الصحيح ما أثبتناه، و قد عنونه النجاشي في باب من اشتهر بكنيته و الشيخ الطوسي في فهرسته و قالا له كتاب، روى عن الامام الصادق (عليه السلام) و روى عنه محمد ابن ابي عمير و هارون بن مسلم. و اما الجبائي فلم نعثر عليه في رواة الامام الصادق، علما بأن الجبائي المعروف من كبار المعتزلة مات سنة 303 هجرية. رجال النجاشي: 354، و الفهرست 187، و تنقيح المقال 3: 27 من فصل الكنى، و معجم رجال الحديث 21: 251.
[4] التهذيب 3: 55 حديث 190، و في من لا يحضره الفقيه 1: 266 حديث 1215 بسند آخر و اختلاف في الألفاظ.