responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 541

كتاب الجماعة

مسألة 279 [استحباب الجماعة في الصلوات الخمس]

الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة، و ليست واجبة، و لا فرضا، لا من فروض الأعيان، و لا من فروض الكفايات، و هو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه [1]، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الأوزاعي و مالك [2].

و قال أبو العباس بن سريج و أبو إسحاق: هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة [3].

و قال داود و أهل الظاهر و قوم من أصحاب الحديث: انها من فروض الأعيان [4]. ثم اختلفوا فقال داود: واجبة، و لكن ليست بشرط [5]، و قال قوم من أصحاب الحديث: شرط، فان صلى فرادى لم تصح صلاته [6].


[1] المجموع 4: 189، و نيل الأوطار 3: 151.

[2] الهداية 1: 55، و اللباب 1: 80، و مقدمات ابن رشد 1: 117، و مغني المحتاج 1: 229 و نيل الأوطار 3: 151، و حاشية رد المحتار 1: 552، و فتح العزيز 4: 285، و في بدائع الصنائع 1: 155 عند أبي حنيفة الجماعة واجبة من غير حرج.

[3] فتح العزيز 4: 285، و سبل السلام 2: 409.

[4] المجموع 4: 189، و نيل الأوطار 3: 151.

[5] المحلى 4: 188، و بداية المجتهد 1: 136، و نيل الأوطار 3: 151.

[6] نيل الأوطار 3: 151.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست