نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 536
و تسليم بعده، و الوتر ركعة مفردة بتشهد و تسليم.
و قال الشافعي: أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين، و أقل الأفضل ثلاث بتسليمتين، فالثلاث أفضل من الواحدة، و الخمس أفضل من ثلاث، و كلما زاد على إحدى عشرة ركعة كان أفضل. و الوتر بالواحدة جائز، و الركعة الواحدة صلاة صحيحة [1]. و به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و سعد بن أبي وقاص. و في الفقهاء مالك، و أحمد، و إسحاق [2].
و قال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا. و قال: الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة [3].
[5] لم نعثر على هذه الرواية في مضانها المتوفرة المعتبرة، و لكن المحكي عن نصب الراية 1: 277 و 278، و في لسان الميزان 4: 152 تحت رقم 357 في ذيل ترجمة عثمان بن محمد بن ربيعة: عن أبي سعيد ان رسول الله نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها، و نقله عنه الدارقطني في غرائب مالك.
و عن الخطيب في الرواة عن ملك في ترجمة عثمان بن محمد.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 536