responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 536

و تسليم بعده، و الوتر ركعة مفردة بتشهد و تسليم.

و قال الشافعي: أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين، و أقل الأفضل ثلاث بتسليمتين، فالثلاث أفضل من الواحدة، و الخمس أفضل من ثلاث، و كلما زاد على إحدى عشرة ركعة كان أفضل. و الوتر بالواحدة جائز، و الركعة الواحدة صلاة صحيحة [1]. و به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و سعد بن أبي وقاص. و في الفقهاء مالك، و أحمد، و إسحاق [2].

و قال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا. و قال: الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة [3].

و قال الثوري: لا يوتر بواحدة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

و أما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول انه لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، و الركعتان مجمع على كونهما صلاة شرعية.

و روى ابن مسعود ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة [5].


[1] المجموع 4: 22، و إرشاد الساري 2: 230، و عمدة القاري 7: 4، و بدائع الصنائع 1: 271، و الفتح الرباني 4: 302.

[2] بداية المجتهد 1: 194، و الفتح الرباني 4: 30، و المجموع 4: 22، و إرشاد الساري 2: 229.

[3] الهداية 1: 66، و عمدة القاري 7: 4، و بدائع الصنائع 1: 271، و المجموع 4: 22 و بداية المجتهد 1: 193، و الفتح الرباني 4: 302.

[4] المجموع 4: 22، و عمدة القارئ 7: 4.

[5] لم نعثر على هذه الرواية في مضانها المتوفرة المعتبرة، و لكن المحكي عن نصب الراية 1: 277 و 278، و في لسان الميزان 4: 152 تحت رقم 357 في ذيل ترجمة عثمان بن محمد بن ربيعة: عن أبي سعيد ان رسول الله نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها، و نقله عنه الدارقطني في غرائب مالك.

و عن الخطيب في الرواة عن ملك في ترجمة عثمان بن محمد.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست