نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 535
على ذلك، لأنه ثبت به أن الصلوات خمس، لان لها وسطى، فلو كان الوتر واجبا لكانت ستا، فلا تكون لها وسطى.
و روي عن علي (عليه السلام) انه قال: «الوتر ليس بحتم انما هو سنة سنها نبيكم» [1].
و روى طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسأله عن الإسلام؟ فقال: «خمس صلوات في اليوم و الليلة فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا إلا أن تتطوع، ثم سأله عن الصدقة؟ فقال: الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا الا أن تطوع، ثم سأله عن الصوم؟ فقال:
شهر رمضان في كل سنة فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا الا أن تتطوع، فأدبر الرجل و هو يقول: و الله لا أزيد على هذا و لا انقص منه. فقال النبي (صلى الله عليه و آله). أفلح ان صدق [2].
و روى ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ثلاث علي فرض و لكم تطوع: الوتر، و النحر، و ركعتا الفجر» [3].
و روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يوتر على راحلته و يصلي التطوع عليها حيث ما توجهت به، يومئ برأسه إيماء [4].
و عندهم لا يجوز الوتر على الراحلة، و هذا حديث في الصحيح [5].