responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 534

مسألة 273: الوتر سنة مؤكدة و ليس بواجب،

و به قال جميع الفقهاء [1] إلا أبا حنيفة.

و بمذهبنا قال علي (عليه السلام)، و عبادة بن الصامت، و هو اختيار أبي يوسف و محمد [2].

و قال أبو حنيفة: هو فرض، و أصحابه يقولون: هو واجب عنده [3].

و قال ابن المبارك: ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة [4].

قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس. قلت:

فالوتر؟ قال: فرض. قلت: فكم الصلاة قال: خمس قلت: فالوتر قال فرض.

قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل [5].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك و ان كان قد ورد في أخبارهم ان صلاة الليل واجبة [6]، و يريدون بذلك شدة تأكدها.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و الإيجاب يحتاج الى دليل.

و أيضا قوله تعالى «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» [7] يدل


[1] المجموع 4: 19، و الفتح الرباني 4: 278، و عمدة القاري 7: 11، و شرح فتح القدير 1: 300.

[2] الهداية 1: 65، و شرح فتح القدير 1: 300، و عمدة القاري 7: 11، و المجموع 4: 19، و بدائع الصنائع 1: 270.

[3] الهداية 1: 65، و عمدة القاري 7: 11، و بدائع الصنائع 1: 270، و المجموع 4: 19، و إرشاد الساري 2: 228، و الفتح الرباني 4: 278.

[4] في المجموع 4: 19، و الفتح الرباني 4: 278، عن ابن المنذر قوله: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، و ناقش العيني في عمدة القارئ 7: 11 أبا الطيب و أبا حامد القائلان بأن أبا حنيفة هو القائل الوحيد لهذا القول، و استدل أخيرا بأن أبا حنيفة لم ينفرد بهذا الرأي.

[5] قال الكاساني في بدائع الصنائع 1: 270 عند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات أحدها روى حماد بن زيد عنه انه فرض. و انظر الفتح الرباني 4: 278.

[6] التهذيب 2: 14 و 15 و 243 الأحاديث 36 و 39 و 42 و 962.

[7] البقرة: 238.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست