responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 533

و لأصحاب الشافعي فيها وجهان: أحدهما قبل الركوع [1]، و الأخر بعد الركوع، و عليه نص الشافعي في حرملة و عليه أصحابه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و حديث ابي بن كعب الذي قدمته [3].

و روى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) لأنظر كيف يقنت في وتره، فقنت قبل الركوع، ثم لقنت أمي أم عبد الله فقلت:

بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره، فاتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع [4].

مسألة 272: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل،

و كلما قرب الى الفجر كان أفضل.

و قال مالك: الثلث الأخير أفضل [5].

و قال الشافعي: ان جزى الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل، و ان جزاه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ» [7] فمدح المستغفرين أوقات السحر يدل على أن الدعاء فيه أفضل، و الصلاة فيها الدعاء و الاستغفار.


[1] المجموع 4: 15، و إرشاد الساري 2: 235.

[2] المجموع 4: 15، و إرشاد الساري 2: 235، و بدائع الصنائع 1: 273، و عمدة القاري 7: 17، و شرح فتح القدير 1: 304.

[3] تقدمت في المسألة السابقة.

[4] سنن الدارقطني 2: 32 الحديث الرابع و فيه (ثم يقنت)، و سنن ابي داود 2: 64 ذيل الحديث 1427 و في سنن ابن ماجة 1: 374 حديث 1182 عن ابي بن كعب.

[5] إرشاد الساري 2: 23.

[6] الأم 1: 143، و المجموع 4: 44، و مغني المحتاج 1: 227- 228.

[7] آل عمران: 17.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست