responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 523

التي تفوت، و صلاة الطواف، من الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى الليل» [1].

و روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى الليل؟ فقال: «لا بأس بذلك» [2].

و روى جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال: «نعم، و بعد العصر الى الليل و هو من سر آل محمد المخزون» [3].

و أخبارنا أكثر من أن تحصى و قد ذكرناها [4].

مسألة 264: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر

و به قال مالك.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم [5]، و قال في الجديد: الوتر أولى [6].

و أبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده ان الوتر واجب [7]، و سيجيء الكلام عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8].


[1] الكافي 3: 287 الحديث الأول، و التهذيب 2: 171 حديث 682.

[2] التهذيب 2: 173 حديث 687، و الاستبصار 1: 289 حديث 1058.

[3] التهذيب 2: 173 حديث 689، و الاستبصار 1: 290 حديث 1060، و في من لا يحضره الفقيه 1: 315 حديث 1429 باختلاف يسير.

[4] التهذيب 2: 171 عند قول الشيخ الطوسي (قدس سره) «قال الشيخ (رحمه الله) و من نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها.». و الاستبصار 1: 289 باب 158 وقت قضاء ما فات من النوافل.

[5] المجموع 4: 26.

[6] المصدر السابق.

[7] شرح فتح القدير 1: 300.

[8] منها ما في التهذيب 2: 242 حديث 960.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست