و أيضا روى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع تكون فيه؟ قال: «نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا» [3].
مسألة 260: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام،
و لا شيء من المساجد، لا بإذن و لا بغير اذن، و به قال مالك [4].
و قال الشافعي: لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال، لا بإذن الامام و لا بغير اذنه، و ما عداه من المساجد لا بأس ان يدخلوها بالاذن [5].
و قال أبو حنيفة: يدخل الحرم و المسجد الحرام و كل المساجد بإذن [6].
دليلنا: قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا»[7] فحكم عليهم بالنجاسة. و إذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات.