responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 518

تلويث المسجد، و هو أن تكون استوثقت من نفسها، و أمنت من أن يتقطر منها الدم، فحكمها حكم الجنب، و ان لم تأمن كره لها العبور في المساجد [1].

و منهم من قال: يكره عبورها فيه على كل حال [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع تكون فيه؟ قال: «نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئا» [3].

مسألة 260: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام،

و لا شيء من المساجد، لا بإذن و لا بغير اذن، و به قال مالك [4].

و قال الشافعي: لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال، لا بإذن الامام و لا بغير اذنه، و ما عداه من المساجد لا بأس ان يدخلوها بالاذن [5].

و قال أبو حنيفة: يدخل الحرم و المسجد الحرام و كل المساجد بإذن [6].

دليلنا: قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا» [7] فحكم عليهم بالنجاسة. و إذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات.


[1] المصدر السابق.

[2] المجموع 2: 358 عن امام الحرمين.

[3] الكافي 3: 51 الحديث الثامن، و التهذيب 1: 125 حديث 338.

[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 88، و المجموع 19: 437 و فيهما إلا لحاجة.

[5] مختصر المزني: 19، و المجموع 2: 174 و 19: 433- 434، و أحكام القرآن للجصاص 3: 88، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 901.

[6] أحكام القرآن لابن العربي 2: 902.

[7] التوبة: 28.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست