نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 514
الضرورة و هو إذا نام في المسجد فاحتلم فيه فإنه يخرج منه [1].
و قال الثوري مثل ذلك [2] الا أنه قال إذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه و خرج متيمما.
و قال أحمد و إسحاق: إذا توضأ الجنب فهو كالمحدث يقيم فيه و يلبث حيث شاء، و به قال زيد بن أسلم [3]، غير انه لا يعرف الوضوء عن زيد بن أسلم و أحمد يروي مثل مذهبه عن بعض الصحابة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا»[5] و موضع الدلالة هو أنه نهى الجنب عن قربان الصلاة، و حقيقة الصلاة أفعالها، و حملها على موضعها مجاز، فإنه قد يعبر بها عن موضعها قال الله تعالى «وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ»[6] يعني مواضع الصلوات، لأن أفعال الصلاة لا تهدم، فاذا ثبت أنه يعبر بها عن موضعها مجازا فالمراد بالاية موضع الصلاة بدلالة قوله تعالى «وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ»[7] يعني عابري طريق، و العبور في أفعال الصلاة محال، ثبت أنه مكان الصلاة و موضعها.
[1] الهداية 1: 31، و شرح فتح القدير 1: 115، و شرح الغاية: 1: 115، و أحكام القرآن للجصاص 2: 203، و المجموع 2: 172، و نيل الأوطار 1: 287.
[3] زيد بن أسلم العدوي، مولاهم، الفقيه، أبو أسامة، و قيل أبو عبد الله. لقي ابن عمر و روى عنه و عن سلمة بن الأكوع، و عنه أبو السختياني، و جرير بن حازم، و هشام السفياني، و غيرهم مات سنة 136 هجرية. شذرات الذهب 1: 194، و تهذيب التهذيب 3: 395، و تذكرة الحفاظ 1: 132.
[4] الإقناع: 46، و الروض المربع 1: 27، و تفسير القرطبي 5: 206، و نيل الأوطار 1: 288، و المجموع 2: 260.