responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 513

لا بأس به فأما الذي يخلط بوبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه [1].

و روى أيوب بن نوح [2] رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه [3].

و قد روى رواية بخلاف ما قلناه [4] و قد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما [5].

مسألة 258: لا يجوز للجنب المقام في المسجد و لا اللبث فيه بحال،

فإن أراد الجواز فيه لغرض، مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك، و ان كان لغير غرض كره ذلك و به قال الشافعي، و في التابعين سعيد ابن المسيب، و الحسن البصري، و عطاء و مالك [6].

و قال أبو حنيفة لا يجوز له أن يعبر فيه بحال لغرض و لا لغيره إلا في موضع


[1] الكافي 3: 403 الحديث 26، و التهذيب 2: 212 حديث 830، و الاستبصار 1: 387 حديث 1469.

[2] أيوب بن نوح بن دراج النخعي، أبو الحسين، كوفي ثقة، أدرك الإمام الرضا و الامام الجواد و الامام الهادي و العسكري (عليهم السلام). و كان وكيلا للامامين الهادي و العسكري مدحه النجاشي، له كتب رجال النجاشي: 80، و رجال الشيخ: 368 و 398 و 410، و تنقيح المقال 1: 159، و معجم رجال الحديث 3: 260.

[3] التهذيب 2: 209 حديث 820 و 212 حديث 831، و الاستبصار 1: 387 حديث 1470.

[4] من لا يحضره الفقيه 1: 170 حديث 805، و التهذيب 2: 212 حديث 833، و الاستبصار 1: 387 حديث 1471.

[5] التهذيب 2: 212 ذيل حديث 833، و الاستبصار 1: 387 باب الصلاة في الخز المغشوش.

[6] الام 1: 54، و المجموع 2: 156 و 160، و بداية المجتهد 1: 46، و كفاية الأخيار 1: 50، و شرح الغاية 1: 115، و أحكام القرآن للجصاص 2: 203، و نيل الأوطار 1: 287، و الهداية 1: 31، و شرح فتح القدير 1: 115. و انظر المدونة الكبرى 1: 32.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست