دليلنا: ان الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، و لا خلاف ان التصرف في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبيح، و لا يصح نية القربة فيما هو قبيح.
و أيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين، و لا يجوز أن يبرأها الا بيقين، و لا دليل على براءتها إذا صلى في الدار و الثوب المغصوبين.
مسألة 254 [عدم جواز الوضوء بالماء المغصوب]
الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، و لا تصح الصلاة به.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من وجوب اعتبار النية [2] و ان التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به.
و أيضا لا خلاف انه منهي عن ذلك، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.
و طريقة اعتبار براءة الذمة تقتضي ذلك لأنه إذا صلى بماء مملوك أو مباح صحت صلاته، و إذا صلى بماء مغصوب فيه الخلاف.
مسألة 255 [عدم جواز الصلاة للرجل معقوص الشعر]
لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص [3] الشعر الا أن يحله.
و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى الحسن بن محبوب عن مصادف [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
[3] العقص: إدخال أطراف الشعر في أصوله أي جمعه. النهاية 3: 275 (مادة عقص).
[4] مصادف مشترك بين ثلاثة أبو إسماعيل المدني و ابن عقبة الجزري و مولى أبي عبد الله، و هم من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، الا الأخير فإنه من أصحاب الإمام الكاظم (ع) أيضا. رجال الشيخ: 320 و 319 و 359، و تنقيح المقال 3: 217.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 510