responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 510

و كثير من أصحابهما [1].

دليلنا: ان الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، و لا خلاف ان التصرف في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبيح، و لا يصح نية القربة فيما هو قبيح.

و أيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين، و لا يجوز أن يبرأها الا بيقين، و لا دليل على براءتها إذا صلى في الدار و الثوب المغصوبين.

مسألة 254 [عدم جواز الوضوء بالماء المغصوب]

الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، و لا تصح الصلاة به.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من وجوب اعتبار النية [2] و ان التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به.

و أيضا لا خلاف انه منهي عن ذلك، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.

و طريقة اعتبار براءة الذمة تقتضي ذلك لأنه إذا صلى بماء مملوك أو مباح صحت صلاته، و إذا صلى بماء مغصوب فيه الخلاف.

مسألة 255 [عدم جواز الصلاة للرجل معقوص الشعر]

لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص [3] الشعر الا أن يحله.

و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى الحسن بن محبوب عن مصادف [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في


[1] المجموع 3: 164.

[2] انظر المسألة (18) من كتاب الطهارة.

[3] العقص: إدخال أطراف الشعر في أصوله أي جمعه. النهاية 3: 275 (مادة عقص).

[4] مصادف مشترك بين ثلاثة أبو إسماعيل المدني و ابن عقبة الجزري و مولى أبي عبد الله، و هم من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، الا الأخير فإنه من أصحاب الإمام الكاظم (ع) أيضا. رجال الشيخ: 320 و 319 و 359، و تنقيح المقال 3: 217.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست