responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 509

الخلاف في موضع السجود [1]. و لم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن و هو متلثم؟ فقال: «لا بأس به و إن كشف عن فيه فهو أفضل» و قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و ان أسفرت فهو أفضل» [2].

مسألة 252 [كراهة الصلاة مع ستر الوسط]

يكره أن يصلي و هو مشدود الوسط، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 253 [عدم جواز الصلاة في الدار المغصوبة]

لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب مع الاختيار.

و أجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك [3]، و لم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه.

و وافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي [4] و أبي هاشم [5].


[1] تقدم في المسألة 112 و 113.

[2] التهذيب 2: 230 الحديث 904.

[3] المجموع 3: 180 و 164.

[4] محمد بن عبد الوهاب المعروف بأبي علي الجبائي- بضم الجيم و تشديد الباء نسبة الى قرية في البصرة- شيخ المعتزلة في زمانه، له تفسير في القرآن رده تلميذه الأشعري بعد ما رجع عنه لما فيه من الغرائب، مات سنة 303 هجرية. البداية و النهاية 11: 135، و اللباب 1: 253.

[5] عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المكنى بأبي هاشم، من أبناء ابان مولى عثمان، كان شيخ المعتزلة في عصره و بعد أبيه، صنف كتبا كثيرة على مذهبهم، سكن بغداد، و اليه تنسب الفرقة البهشمية أو الهاشمية، دخل يوما على الصاحب بن عباد ((رحمه الله)) فأكرمه و احترمه و سأله عن شيء من المسائل فقال: لا اعرف نصف العلم فقال الصاحب: صدقت و سبقك أبوك إلى الجهل بالنصف الآخر. البداية و النهاية 11: 176، و تاريخ بغداد 11: 55، و الملل و النحل 1: 78.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست