(عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره و علمه و لحمته حريرا، و انما كره الحرير المبهم للرجال» [1].
مسألة 247 [كراهة الصلاة في الثياب السود]
تكره الصلاة في الثياب السود.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: «يكره السواد إلا في ثلاثة:
الخف، و العمامة، و الكساء» [2].
و روي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: «لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار» [3].
مسألة 248 [كراهة السجود على الأرض السبخة]
يكره السجود على الأرض السبخة، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السبخة، فكرهه [4].
مسألة 249 [كراهة الصلاة و في القبلة نار أو سلاح]
يكره أن يصلي المصلي و في قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء [5].
[1] التهذيب 2: 208 حديث 817، و الاستبصار 1: 386، و من لا يحضره الفقيه 1: 171 حديث 808 و فيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم.
[2] الكافي 3: 403 الحديث 29، و من لا يحضره الفقيه 1: 163 الحديث 767 و التهذيب 2: 213 الحديث 835.
[3] الكافي 3: 403 الحديث 30، و من لا يحضره الفقيه 1: 162 الحديث 765، و التهذيب 2: 213 الحديث 836.
[4] علل الشرائع 2: 16 صدر الحديث 2.
[5] المحلى 4: 81.