responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 506

(عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره و علمه و لحمته حريرا، و انما كره الحرير المبهم للرجال» [1].

مسألة 247 [كراهة الصلاة في الثياب السود]

تكره الصلاة في الثياب السود.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.

و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: «يكره السواد إلا في ثلاثة:

الخف، و العمامة، و الكساء» [2].

و روي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: «لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار» [3].

مسألة 248 [كراهة السجود على الأرض السبخة]

يكره السجود على الأرض السبخة، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السبخة، فكرهه [4].

مسألة 249 [كراهة الصلاة و في القبلة نار أو سلاح]

يكره أن يصلي المصلي و في قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء [5].


[1] التهذيب 2: 208 حديث 817، و الاستبصار 1: 386، و من لا يحضره الفقيه 1: 171 حديث 808 و فيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم.

[2] الكافي 3: 403 الحديث 29، و من لا يحضره الفقيه 1: 163 الحديث 767 و التهذيب 2: 213 الحديث 835.

[3] الكافي 3: 403 الحديث 30، و من لا يحضره الفقيه 1: 162 الحديث 765، و التهذيب 2: 213 الحديث 836.

[4] علل الشرائع 2: 16 صدر الحديث 2.

[5] المحلى 4: 81.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست