و روى إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: «لا» [2].
و روى علي بن أسباط عن أبي الحرث [3] قال: سألت الرضا علي بن موسى (عليهما السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: «لا» [4].
مسألة 246 [اختلاط القطن و الكتاب بالإبريسم]
إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم و كان سداه أو لحمته [5] قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه.
و قال الشافعي: لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر [6].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم [7] عن أبي عبد الله
[1] الكافي 3: 399 حديث 10، و التهذيب 2: 207 حديث 812، و الاستبصار 1: 385 حديث 1462.
[2] التهذيب 2: 207 حديث 813، و الاستبصار 1: 385 حديث 1463. و في الكافي 3: 400 ذيل الحديث 12 «. و قال و سألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا» و الظاهر انها لفظ رواية أبي الحرث الآتية.
[3] مشترك بين اثنين، كثير بن كلثم (كلثمة) و محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، و هما من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، و احتمل في معجم رجال الحديث أن يكون المراد به يونس بن عبد الرحمن رجال الطوسي: 277 و 293، و تنقيح المقال 3: 10 و 139، و 2: 36 حرف الكاف، و معجم رجال الحديث 21: 104
[4] التهذيب 2: 208 حديث 814، و الاستبصار 1: 386 حديث 1464.
[5] لحمته: ورد بفتح اللام و ضمها و سكون الحاء، و هو ما سدي بين السديين، و قيل هو أعلى الثوب، و السدي- بفتح السين- الأسفل منه، تاج العروس 9: 56، و لسان العرب 16: 11 و النهاية 5: 240.
[7] ورد تارة بعنوان يوسف بن إبراهيم و اخرى بعنوان يوسف بن محمد بن إبراهيم كما في الفقيه، و لكنه أورده في مشيخة الفقيه بعنوان يوسف بن إبراهيم الطاطري، و استظهر البعض زيادة كلمة (محمد).
وثق برواية صفوان عنه و عمل الأصحاب بما رواه الطاطريون. عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، من لا يحضره الفقيه 4: 118، و رجال الشيخ: 336، و تنقيح المقال 3: 333 و 336، و معجم رجال الحديث 20: 160 و 161 و 175، و قاموس الرجال 9: 473 و 479.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 505