responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 492

التلف أو يستضر و يخاف التلف، فان لم يستضر أصلا فعليه إزالته، و ان استضر بقلعه لنبات اللحم عليه و لا يخاف التلف لا تلفه و لا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه، فان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه.

و ان مات قبل قلعه قال الشافعي: لم يقلع بعد موته لأنه صار ميتا كله و الله تعالى حسيبه [1].

و قال أصحابه المذهب أن لا يقلع.

و قال الصيرفي: الاولى قلعه.

فان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعي:

المذهب أنه يجب قلعه، و هو ظاهر قوله لأنه قال: أجبره السلطان على قلعه و لم يفصل.

و في أصحابه من قال: لا يجب قلعه، و ذهب إليه أبو إسحاق و هو المذهب [2].

و قال أبو حنيفة في المسألتين الأخيرتين لا يجب قلعه مثل قولنا [3].

دليلنا: قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [4] و قلع شيء من العضو قد نبت عليه اللحم أو يخاف التلف من قلعه من أضيق الحرج.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب القلع يحتاج الى دليل.

مسألة 234 [كراهة وصل المرأة شعرها بشعر غيرها]

يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة، و لا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر. فان خالفت تركت الاولى و لا تبطل صلاتها.


[1] الام 1: 54، و المجموع 3: 138، و الوجيز 1: 46، و فتح العزيز 4: 27.

[2] المجموع 3: 138، و الوجيز 1: 46- 47، و فتح العزيز 4: 27.

[3] المجموع 3: 138، و الوجيز 1: 46، و فتح العزيز 4: 27.

[4] الحج: 78.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست