responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 491

و قال الصيرفي [1] من أصحابه و غيره أنها طاهرة.

دليلنا: إجماع الفرقة [2]، و أيضا ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة لأنه دم، و دليل الاحتياط أيضا يدل على ذلك.

مسألة 233 [جواز التجبير بعظم الطاهر و الميت]

من انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فلا خلاف في أن ذلك جائز، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فعندنا أنه طاهر، لان العظم عندنا لا ينجس بالموت.

و كذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده الى مكانه أو غيره، و متى كان من حيوان نجس العين مثل الكلب و الخنزير فلا يجوز له فعله، فان فعل و أمكنه نقله وجب عليه نقله و ان لم يمكنه إما لمشقة عظيمة تلحقه أو خوف التلف فلا يجب عليه نقله.

و قال الشافعي: ان جبره بعظم طاهر و هو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكي كالغنم جاز، و كذلك إذا سقطت سنه كان له أن يعيد مكانها سنا طاهرا و هو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكي.

و أما إن أراد أن يجبره بعظم نجس و هو عظم الكلب أو الخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه بعد وفاته قال في الأم: أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك.

و كذلك إذا سقطت سنه و أراد إعادتها بعينها لم يكن له، فان خالف ففيه ثلاث مسائل: ما لم ينبت عليه اللحم أو نبت عليه، و يستضر بقلعه و لا يخاف


[1] أبو بكر الصيرفي، محمد بن عبد الله البغدادي، الشافعي، من أصحاب الوجوه، تفقه على ابن سريج، له شرح الرسالة، و كتاب في الشروط، و في أصول الفقه، سمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي، و روى عنه علي بن محمد الحلبي توفي سنة 330. طبقات الشافعية الكبرى 2: 170، و شذرات الذهب 2: 325، و مرآة الجنان 2: 297، و طبقات الشافعية: 18.

[2] المجموع 2: 559، و مغني المحتاج 1: 81.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست