نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 482
أسأله عن رجل كان معه ثوبان أصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: «يصلي فيهما جميعا» [1].
مسألة 225 [نجاسة الكم الواحد مانعة من الصلاة الجميع]
من كان معه قميص، فنجس أحد كميه، لا يجوز له التحري فيه، فان قطع واحدا منهما فمثل ذلك، و كذلك إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري و يصلي عريانا.
و لأصحاب الشافعي في الكمين وجهان: قال أبو العباس: يجوز التحري لأنهما كالثوبين [2]. و قال أبو إسحاق: لا يجوز التحري لأنه ثوب واحد [3].
فان قطع أحد الكمين جاز التحري عند الجميع من أصحابه قولا واحدا [4]، فاما إذا كان لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما و لا التحري عندهم [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار العامة في من معه ثوب واحد أصابته نجاسة انه لا يصلي فيه، و يجب غسله كله، فمن أجاز التحري فعليه الدلالة.
و أيضا الصلاة واجبة في ذمته بيقين، و لا تبرأ ذمته الا بأن يسقطها بيقين، و من تحرى و صلى فليس تبرأ ذمته بيقين، فوجب أن لا يجوز ذلك.
مسألة 226 [استحباب حت دم الحيض عن الثوب اضافة للغسل]
إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض، يستحب لها حته ثم قرصه، ثم غسله بالماء، فان اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك، و به قال جميع الفقهاء [6].
[1] من لا يحضره الفقيه 1: 161 حديث 757، و التهذيب 2: 225 حديث 887.