responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 481

و روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا وطأ أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب» [1].

مسألة 224 [حكم اشتباه الثوب الطاهر بالنجس و كذا الإنائين]

إذا كان معه ثوبان طاهر و نجس، صلى في كل واحد منهما فرضه، فيؤدي فرضه بيقين. و أما الاناءان إذا كان أحدهما طاهرا فإنه يتيم و لا يستعمل شيئا منهما و لا يجوز التحري في هذه المواضع، و وافقنا في الثوبين الماجشون من أصحاب مالك [2].

و قال الشافعي في الإنائين و الثوبين: يتحرى فيهما فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه و ليس عليه شيء [3].

و قال أبو حنيفة في الثوبين مثل قول الشافعي و لم يجوز التحري في الإنائين و أجازه في الثلاثة إذا كان الطاهر أكثر، و ان تساويا فلا يجوز [4].

و قال المزني، و أبو ثور: لا يتحرى في شيء من هذا أصلا و يصلي عريانا ان كان معه ثوبان، و ان كان معه إناءان يتيمم و يصلي و لا اعادة عليه [5]، فوافقنا في الإنائين و خالف في الثوبين. و ذهب اليه قوم من أصحابنا.

دليلنا: على الثوبين انه إذا صلى في كل واحد منهما قطع على أنه صلى في ثوب طاهر فوجب عليه ذلك لان الذمة لا تبرأ إلا بيقين، و لا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا مع قدرته على ستر العورة، فأما الاناءان فعليه إجماع الفرقة.

و روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه


[1] الرواية في سنن ابي داود 1: 105 باختلاف في اللفظ و السند و اتحاد في المعنى انظر الأحاديث 385، 386، 387.

[2] المجموع 1: 181.

[3] الام (مختصر المزني): 18، و المجموع 1: 180 و 3: 144، و فتح العزيز 1: 274، و الوجيز 1: 9- 10.

[4] المجموع 1: 181، و فتح العزيز 1: 274.

[5] المجموع 1: 181، و المغني لابن قدامة 1: 63، و فتح العزيز 1: 274، و الوجيز 1: 9- 10.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست