نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 481
و روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا وطأ أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب» [1].
مسألة 224 [حكم اشتباه الثوب الطاهر بالنجس و كذا الإنائين]
إذا كان معه ثوبان طاهر و نجس، صلى في كل واحد منهما فرضه، فيؤدي فرضه بيقين. و أما الاناءان إذا كان أحدهما طاهرا فإنه يتيم و لا يستعمل شيئا منهما و لا يجوز التحري في هذه المواضع، و وافقنا في الثوبين الماجشون من أصحاب مالك [2].
و قال الشافعي في الإنائين و الثوبين: يتحرى فيهما فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه و ليس عليه شيء [3].
و قال أبو حنيفة في الثوبين مثل قول الشافعي و لم يجوز التحري في الإنائين و أجازه في الثلاثة إذا كان الطاهر أكثر، و ان تساويا فلا يجوز [4].
و قال المزني، و أبو ثور: لا يتحرى في شيء من هذا أصلا و يصلي عريانا ان كان معه ثوبان، و ان كان معه إناءان يتيمم و يصلي و لا اعادة عليه [5]، فوافقنا في الإنائين و خالف في الثوبين. و ذهب اليه قوم من أصحابنا.
دليلنا: على الثوبين انه إذا صلى في كل واحد منهما قطع على أنه صلى في ثوب طاهر فوجب عليه ذلك لان الذمة لا تبرأ إلا بيقين، و لا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا مع قدرته على ستر العورة، فأما الاناءان فعليه إجماع الفرقة.
و روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه
[1] الرواية في سنن ابي داود 1: 105 باختلاف في اللفظ و السند و اتحاد في المعنى انظر الأحاديث 385، 386، 387.