responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 480

نجاسة، و ذلك مثل النعل، و الخف، و القلنسوة، و التكة، و الجورب.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا في الخف: إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لا يزول حكمها [1]، و ان دلكها بالأرض بعد أن جفت للشافعي فيه قولان: قال في الجديد: لا يزول حتى يغسلها بالماء [2].

و قال في أماليه القديمة و الحديثة معا يزول حكمها [3]، و به قال أبو حنيفة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فإن النجاسة حكم شرعي فينبغي أن لا يحكم بثبوت حكمها الا بدليل، و لا دليل في الموضع الذي قالوه على نجاسة ما تحصل فيه، و الأصل براءة الذمة.

و روى عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:

«كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة [5]، و النعل، و الخفين، و ما أشبه ذلك» [6].

و روى حفص بن أبي عيسى [7] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني وطأت عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال:

«لا بأس» [8].


[1] المجموع 2: 598.

[2] المصدر السابق.

[3] المجموع 2: 598، و الهداية 1: 35.

[4] الهداية 1: 35، و شرح فتح القدير 1: 135، و اللباب 1: 54، و المجموع 2: 598.

[5] زاد في التهذيب «و التكة و الكمرة».

[6] التهذيب 1: 275 حديث 810.

[7] حفص بن أبي عيسى، من أصحاب الإمام الصادق، روى عنه عبد الله بن بكير رجال الشيخ:

176، و تنقيح المقال 1: 351، و معجم رجال الحديث 6: 131.

[8] التهذيب 1: 274 حديث 808.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست