نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 480
نجاسة، و ذلك مثل النعل، و الخف، و القلنسوة، و التكة، و الجورب.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا في الخف: إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لا يزول حكمها [1]، و ان دلكها بالأرض بعد أن جفت للشافعي فيه قولان: قال في الجديد: لا يزول حتى يغسلها بالماء [2].
و قال في أماليه القديمة و الحديثة معا يزول حكمها [3]، و به قال أبو حنيفة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فإن النجاسة حكم شرعي فينبغي أن لا يحكم بثبوت حكمها الا بدليل، و لا دليل في الموضع الذي قالوه على نجاسة ما تحصل فيه، و الأصل براءة الذمة.
و روى عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
«كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة [5]، و النعل، و الخفين، و ما أشبه ذلك» [6].
و روى حفص بن أبي عيسى [7] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني وطأت عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: